ابن إدريس الحلي

612

مستطرفات السرائر

ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه ، قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال ، قلت فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أن أبا ذر سأله عن هذا ، فقال ايت أهلك توجر ، فقال يا رسول الله وأوجر ، فقال كما أنك إذا آتيت الحرام أزرت ( 1 ) ، فكذلك إذا آتيت الحلال أجرت ، فقال : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر ( 2 ) . العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلا الثلج ، أو ماء جامدا ، قال هو بمنزلة الضرورة ، يتيم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ( 3 ) . محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، إنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ، ليس فيها ماء من أجل المراعى وصلاح الإبل ؟ قال لا ( 4 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسكين ، وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قيل يا رسول الله ، أن فلانا أصابته جنابة ، وهو مجدور ، فغسلوه ، فمات ، قال : قتلوه ، ألا يمموه ، ألا سألوا ، إن شفاء العي السؤال ( 5 ) . وعنه ، عن عثمان ، عن معاوية بن شريح ، قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، فقال يصيبنا الدمق والثلج ، ونريد أن نتوضأ ، فلا نجد ماء إلا جامدا ، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم ( 6 ) . علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال يقطع

--> ( 1 ) ل . أو زرت . ( 2 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب التيمم ، ح 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب التيمم ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب التيمم ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمم ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب التيمم ، ح 2 .